وزارة المالية تنّبه المكلفين وأرباب العمل وشركات الأموال

أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات موّجهة الى المكلفين بالضريبة وإلى أرباب العمل وإلى شركات الأموال، نبّهت فيها بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة.
وجاء في البيان الأول الموجه الى المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة:
“حيث إن البند الثالث عشر من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، عرّف التهرب الضريبي، وقد ورد فيه أنه يشمل:
عدم التسجيل.
كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.
القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.
عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.
وحيث إن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 20/1/2026.
لذلك، تنبّه وزارة المالية المكلفين:
الذين تتوافر لديهم شروط التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة غير المسجلين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إلى وجوب المبادرة إلى تقديم طلبات التسجيل وتقديم التصاريح الفصلية عن فترات التأخير بالتسجيل.
المسجلين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 20/1/2026،
علماً أن مديرية الضريبة على القيمة المضافة سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المكلفين المتخلّفين عن التسجيل أو عن تقديم التصاريح أو عن تسديد الضريبة، وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.”
وفي البيان الثاني:
توجهت في البيان الثاني المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الذين تنتهي مهلة تقديم تصاريحهم السنوية في 31/1/2026 وفيه:
” حيث إن البند الثالث عشر من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، عرّف التهرب الضريبي، وقد ورد فيه أنه يشمل:
عدم التسجيل.
كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
عدم التصريح عن كافة المستخدمين.
إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
التستّر على صاحب الحق الإقتصادي.



