تعميم لمصرف لبنان يتعلق بودائع القطاع العام… اليكم التفاصيل

أَصدَرَ مصرف لبنان بتاريخ 8 أيّار 2026 القرار الوسيط رقم 13817 تحت إطار التعميم الوسيط رقم 763 والذي عدّل القرار الأساسي رقم 6895 تحت إطار التعميم الأساسي رقم 38 و المتعلّق بالودائع والشيكات والحوالات وأوامر الدفع العائدة لصالح القطاع العام.
وفي التفاصيل، فقد تمّ تعديل التعميم ليشمل أيضاً التسهيلات الائتمانيّة الممنوحة للقطاع العام، كما وألزم المصارف بالامتناع إلّا في الحالات الإستثنائيّة المذكورة في النصوص القانونيّة، عن القيام بالعمليّات التالية:
– قبول الودائع من القطاع العام، سواء باسم الشخص العام مباشرةً أو بإسم أحد موظّفيه أو المستفيدين منه؛
– قبول الشيكات أو الحوالات أو أوامر الدفع لأي شخص من القطاع العام
– منح تسهيلات ائتمانية لأشخاص القطاع العام.
كما وطلب التعميم من المصارف تزويد مصرف لبنان بصورة شهريّة، بتفاصيل ودائع القطاع العام لديها و/أو التسهيلات الائتمانيّة الممنوحة للقطاع العام، والذي يشمل وفقاً للتعميم الإدارات العامّة والبلديّات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والهيئات المستقلّة على سبيل المثال لا الحصر. أخيراً يدخل هذا التعميم حيّز التنفيذ إعتباراً من نهاية شهر أيار 2026.



