أخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

هل يمرّر مجلس الوزراء اليوم مرسوم تعيين مجلس ادارة جديد للضمان بمن حضر ؟(الديار 20 أيار)

او يكتفي بتعديلات المجلس الحالي

كتب جوزف فرح في” الديار”:

القرار الذي اصدره وزير العمل مصطفى بيرم باستمرار عمل مجلس الادارة الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأعضائه الحاليين بسبب عدم تمكنه من تأليف مجلس جديد لغياب التوافق السياسي عليه خلص بهذا القرار الى نتيجتين جديدتين الاولى استمرار الاعضاء الحاليين في ممارسة دورهم الى حين تعيين بدلاء منهم والثانية تحديد نصاب جلسة الضمان بعدد حضور الاعضاء العاملين فعليا وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين بعد ان اصبح عدد الاعضاء ١٥عضوا من اصل ٢٦بفعل الاستقالة او الوفاة او التغيب الاداري من دون سبب.

ولكن مع تعيين جلسة اخيرة لمجلس الوزراء اليوم فان بعض المعنيين يرجح ان يتم تعيين مجلس ادارة جديد للضمان بمن حضر وسط اصرار وزير وزير العمل مصطفى بيرم على تعيين مجلس ادارة جديد يضم تعيين ممثلي الدولة وممثلي الهيئات الاقتصادية الاكثر تمثيلا بعد ان تأخر الاتحاد العمالي العام في انتخاب ممثليه الى مجلس الادارة لاسباب غير معروفة (جدول اعمال الجلسة الوزارية يتطرق الى الخطة الانقاذية للضمان) رغم ان وزير العمل كان قد وجه كتابا الى الهيئات والاتحاد العمالي لانتخاب ممثليهم في مجلس الادارة فسارعت الهيئات الى تسمية ممثليها وهم :عن جمعية الصناعيين هاني ابو جوده احمد حطيط عن جمعيات التجار، تجار بيروت منير طبارة تجار صيدا على الشريف عن المهن الحرة الدكتور حسن خنسا نقابات المهن الحرة شربل فراح عن جمعية المصارف فادي خلف عن جمعية شركات التامين عبده خوري عن نقابات اصحاب الحرف حين وهبي عن نقابات اصحاب الفنادق والمطاعم والملاهي ودور السينما السينما خالد نزها.

اما ممثلي الدولة فهم: مروان الزعني، فادي محسن ، خالد العياش، جورج نجار، علي زعيتر، انطوان حداد. ويبقى ممثلي الاتحاد العمالي وعددهم ١٠ بانتظار انتخابهم من المجلس التنفيذي للاتحاد .

ويحاول بيرم تفعيل مجلس الادارة اما عبر تعيين مجلس ادارة جديد او اعتماد النصاب بمن حضر من الاعضاء الفاعلين.

وكان الوزير بيرم قد اصدر قرارا مدد ولاية المجلس الحالي وبممارسة أعماله إلى حين صدور مراسيم تعيين بديل عنهم. وقرر ايضاً أن يعتمد نصاب الاجتماعات احتساب الغالبية المطلقة من الموجودين فعليا.

وفي ما يلي نص القرار:

«إن وزير العمل، بناء على المرسوم الرقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 13955 تاريخ 26/09/1963 وتعديلاته (قانون الضمان الاجتماعي) لا سيما المادة الثانية منه، بناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 199 تاريخ 18/3/2008  الذي وافق على تمديد ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه إلى حين تعيينهما أصولاً، وحيث أنه منذ العام 2008 وحتى تاريخه لا زال مجلس الإدارة مستمراً بسبب تعذّر تعيين أعضاء جدد بدلاً من المنتهية ولايتهم، وقد تناقص عدد أعضاء هذا المجلس بفعل الوفاة والاستقالة والتغيب الإرادي من دون سبب بحيث أصبح العدد الفعلي لأعضاء المجلس 15، بناءً على كتاب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 538 تاريخ 16/9/2021 مؤلف مع ملحقاته من 190 صفحة يشرح فيها أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشاكله وأزماته، وهي مشاكل جادة تنذر بعواقب وخيمة ليس أقلها توقّف هذا القطاع عن تقديم خدماته للمضمونين، بناء على كتاب وزير العمل رقم 1392/3 تاريخ 3/11/2021 الذي انطلق من قاعدة استمرارية عمل المرفق العام وأجاز لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عقد اجتماعات مختلطة (حضورياً وعن بعد لمن يتعذّر عليه الحضور)، بناء على كتاب وزير العمل الرقم 1392/3 تاريخ 19/4/2022 الذي عاد وأكد على استمرارية انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضورياً وعن بعد على ضوء الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة، بناء على كتاب وزير العمل الرقم 1595/3 تاريخ 28/4/2022 الموجه إلى مجلس الوزراء ويعرض فيه الخطة الإنقاذية للضندوق الوطني للضمان الاجتماعي متضمنة وجوب تعيين مجلس الإدارة ومرفقاً بالخطة مشاريع مراسيم التعيين التي استغرق جمع مرشحي الهيئات الأكثر تمثيلاً للعمال وأصحاب العمل نحو السبعة أشهر ابتدأت مع توجيه الدعوة بموجب كتاب وزير العمل الرقم 1186 /3 تاريخ 24/9/2021،

وحيث أن مجلس الوزراء لم يوافق على تصديق نتائج انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يعيّن مندوبي الدولة في هذا المجلس، ولم يوافق على المراسيم ذات الصلة، وحيث أن من المستحيل استمرار مجلس الإدارة في ظل هذا النقص في عدد أعضائه بحيث أصبح تأمين نصاب الجلسة يحتاج إلى معجزة والتوافق على القرارات يحتاج إلى أكثر من ذلك، لذا ومنعاً من تعطل هذه المؤسسة، وعملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام وإلى حين تعيين مجلس إدارة جديد، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستمر أعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمالهم إلى حين صدور مراسيم تعيين بديل عنهم.

المادة الثانية: يحدد نصاب جلسة مجلس الإدارة وفق عدد الأعضاء العاملين فعلياً، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بواسطة
جوزف فرح
المصدر
الديار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى