أخبار لبنانابرز الاخبار

وزير المال يعلّق مُهل قانونية وعقدية.. وإعلان إلى المكلفين المسجلين في الـ TVA

أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً حمل الرقم 1/751 تاريخ 28 آب 2026، يتعلق بتعليق سريان عدد من المهل القانونية والعقدية، ولا سيما تلك المرتبطة بالمعاملات العقارية.

ويقضي القرار بتعليق سريان المهل القانونية والعقدية الممنوحة للأشخاص في القطاعين العام والخاص، خلال الفترة الممتدة من 1 آذار 2026 ولغاية 31 تموز 2026، بما فيها المهل الشكلية والإجرائية وتلك الممددة إلى أساس الحق، على أن تستأنف المهل سريانها اعتباراً من 1 آب 2026 وفقاً للأصول المحددة في القرار.

ويشمل القرار، بصورة خاصة، المهل المتعلقة بتملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية، والتصريح عن الإنشاءات الحديثة، والأولوية بالتسجيل في السجل العقاري، والقيود الاحتياطية المسجلة في الصحائف العقارية، إضافة إلى بعض المهل المنصوص عليها في قانون المؤسسة العامة للإسكان.

ويوضح القرار أن المهل التي كان قد انقضى نوعها قبل 1 آذار 2026 لا تستفيد من التعليق، فيما تستفيد من أحكامه المهل التي كانت قيد السريان، على أن تُستكمل وفقاً للقواعد المحددة في القرار.

للاطلاع على كامل تفاصيل القرار اضغط هنا

 

إعلان إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة

من جهة أخرى، ذكّرت وزارة المال في بيان، “المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة بأنه، وبنتيجة تمديد المهل القانونية بموجب القانون رقم 46 تاريخ 27/07/2026، أصبحت مهلة تقديم التصاريح الدورية العائدة للفصلين الأول والثاني من العام 2026 وتسديد الضريبة المتوجبة بنتيجتها تنتهي بتاريخ 31/08/2026”.
أضافت: وعليه، ونظراً إلى اقتراب انتهاء المهلة المذكورة أعلاه، تدعو الوزارة جميع المكلفين الذين لم يبادروا بعد إلى تقديم تصاريحهم الدورية عن الفصلين المذكورين وتسديد الضرائب المتوجبة عليهم إلى القيام بذلك قبل انقضاء المهلة المحددة، تجنباً لترتب الغرامات القانونية الناتجة عن التأخر في التصريح أو التسديد.كما تلفت المعنيين إلى أنها ليست في صدد منح أي إعفاءات إستثنائية على الغرامات الناتجة عن التخلف أو التأخر في التصريح أو التسديد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى