أخبار لبنانابرز الاخبار

متى يتوقف دفع ودائع الدولار على سعر صرف 3900 ليرة ؟

للوهلة الأولى، بدا قرار مجلس شورى الدولة الصادر أمس بإلزام المصارف “وقف التسديد البدلي بالليرة وفق سعر 3900 ليرة لبنانية للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية”، بالخبر الرائع للمودعين، إلا انه بعد التمحّص فيه تبيّن أنه سيتسبب بفوضى جديدة اذا ما تمنّعت المصارف عن تطبيقه. فالقرار الصادر هو إعدادي يحمل الرقم 213/2021 ويقضي بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه لعدم قانونيته في المراجعة المقدّمة من المتخصّص بالرقابة القضائية على المصارف المركزية واجهزة الرقابة التابعة لها.
ووسط التأكيدات على عدم قدرة المصارف على تسديد الودائع بالدولار، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ورئيس مجلس شورى الدولة سابقاً، القاضي غالب غانم لـ”نداء الوطن” إنه “قرار موقت وليس نهائياً، وبالتالي هو غير قابل للاستئناف، ويمكن العودة عنه من قبل مجلس الشورى اذا تقدمت معطيات جديدة لديه، بناء على طلب مصرف لبنان”. من هنا بعد صدور القرار “يتوجّب على مصرف لبنان ان يتبلّغ هذا القرار أولاً ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وعلمت “نداء الوطن” من مصادر “المركزي” أنه لغاية كتابة هذه السطور لم يتمّ إبلاغه بالقرار، وبالتالي يجب أن تبقى مفاعيل القرار سارية. وبرأي القاضي غانم، على مصرف لبنان “فور تبلغه القرار رسمياً من مجلس الشورى، إصدار تعميم ثان معاكس للرقم 151 يطلب فيه من المصارف وقف العمل فيه أي وقف السحوبات على أساس سعر الـ3900 ليرة، وفق السقوف المحددة من المصارف وإلا لن ينفذ قرار مجلس الشورى”. علماً أن الأخير لا يمكنه الزام المصارف بالتسديد بالدولار الى المودعين.
وحول إمكانية الإعتراض على القرار، يمكن تقديم طلب اعتراض عليه باعتبار أنه إعدادي اي أساسي وليس نهائياً، فيعيد مجلس شورى الدولة النظر بالقرار وهناك حظوظ كبيرة وفق مصادر الـ”مركزي” بالرجوع عنه. ولكن بالإنتظار، لن يحول هذا الإعتراض دون تنفيذ قرار “الشورى” بعد تبليغه لمصرف لبنان وفق الأصول القانونية.
ولحين الإعتراض وصدور القرار النهائي من “الشورى” إيجاباً أم سلباً، سيكون وقف العمل بالتعميم رقم 151 سارياً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى