تعميم جديد لمصرف لبنان.. ماذا جاء فيه؟

أَصدَرَ مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13836 تحت التعميم الأساسي رقم 174 للمصارف والمؤسّسات الماليّة.
وبحسب التعميم، تُنشأ لدى مديريّة المصارف في مصرف لبنان “مركزيّة المودعين” وهي ستُعنى بتولّي إدارة قاعدة المعلومات المركزيّة الخاصّة بالمودعين والودائع ومنح رقم موحّد لكلّ مودع، وهو رقم تعريفي يخصّص لكلّ مودع من أجل تعريف المودع وتجميع المعلومات والبيانات التابعة له، علماً أنّ هذا الرقم سوف يُعتَمَد لدى جميع المصارف في لبنان.
وبحسب التعميم، تقسّم الودائع بين أموال نقديّة وهي المحدّدة بموجب التعميم رقم 165 والأموال غير النقديّة. وقد ذكر التعميم أنّه على المصارف تزويد مركزيّة المودعين بكافّة المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة ضمن المهل المحدّدة وبحسب الأصول والإجراءات المحدّدة في النظام المرفق والتعليمات التطبيقيّة الصادرة عن مصرف لبنان. بالإضافة إلى ذلك، أفاد التعميم أنّ المديريّة المعلوماتيّة لدى مصرف لبنان تقوم بإعداد وتشغيل وصيانة وتطوير الأنظمة والبرامج المعلوماتيّة اللازمة لتطبيق القرار الأساسي رقم 13836، كما وأنّها تقوم، عند الضرورة، بتأمين الدعم التقنيّ والتدريب اللازم للمصارف.
وقد أشار التعميم إلى أنّ كل من يخالف أحكام القرار الأساسي رقم 13836 والنظام المرفق به سيتعرّض لعقوبات إداريّة كما هو منصوص في المادّة 208 من قانون النقد والتسليف (إضافةً إلى غرامات التأخير) كما أنّ مخالفة أحكام التعميم تشكّل جرم بحسب المادّة 770 من قانون العقوبات ويعود لمصرف لبنان ملاحقة أيّ مؤسّسة مخالفة. وقد ذكر التعميم أنّ مصرف لبنان سيصدر عند الحاجة التعليمات والقرارات التطبيقيّة اللازمة لتنفيذ أحكام القرار. أخيراً، أشار التعميم أنّه يُعمَل بالقرار الأساسي رقم 13836 لدى صدور الآليّة التطبيقيّة له.



