أخبار لبنانابرز الاخبار

تعميم للمركزي يتعلق بطلبات رفع السريّة المصرفيّة

أصدر مصرف لبنان المركزي بتاريخ 14 تشرين الثاني ٢٠٢٥ القرار الأساسي رقم 13768 تحت التعميم الأساسي رقم 171 والموجّه إلى المصارف والمؤسّسات الخاضعة لرقابته والمتعلّق بطلبات رفع السريّة المصرفيّة.

في التفاصيل، نصّ التعميم على وجوب إستجابة المصارف لأيّ طلبات من مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف خلال 15 يوم عمل. ويمكن أن تشمل هذه الطلبات جميع السجلّات أو الوثائق أو المعلومات المتعلّقة بأيّ شخص طبيعي أو معنوي خلال فترة العشر سنوات السابقة لتاريخ صدور قانون السريّة المصرفيّة في 24 نيسان 2025. كما نصّ التعميم على إمكانية توجيه طلب رفع السرية المصرفية إلى المصارف إلكترونيًا أو خطيّاً بطريقة آمنة وسريّة. وأخيرًا أشار التعميم إلى أنّ المصارف التي لا تلتزم بهذه الطلبات ضمن المهل القانونيّة ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.

المصدر
التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى