خاص- قرار جديد لمصرف لبنان يتعلق بتوطين الرواتب والاجور

أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 982 بتاريخ 10 حزيران 2026 والذي يطلب فيه من المصارف الالتزام بأحكام التعميم رقم 976 تاريخ 18 شباط 2026 المتعلق بتعديل العمولات على كافة أنواع العمليات التي تتم ضمن نظام المدفوعات الوطني (BDL-RTGS – نظام التسوية الإجمالية الفورية) ونظام (BDL-CLEAR – نظام المدفوعات بالتجزئة).
والتعميم الذي ورد في التقرير الاسبوعي لبنك بيبلوس Lebanon this week وقد حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه وترجمه الى اللغة العربية، يطلب من جميع المصارف التقيد بأحكام المادة 9 من التعميم رقم 976؛ التي تنص على التوقف عن تقاضي أي عمولة تحتسب كنسبة مئوية من عملائها لقاء عمليات توطين الرواتب والأجور سواء في القطاع العام أو الخاص، والاكتفاء برسم مقطوع لا يتجاوز حده الأقصى 75,000 ليرة لبنانية.
كذلك طلب مصرف لبنان من المصارف اعتبار الحسابات المفتوحة لدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي جزءاً لا يتجزأ من عملية التوطين، والامتناع عن فرض أي نوع من العمولات على هذه الحسابات. ونص التعميم على أن دخول احكامه حيز التنفيذ فور صدوره، مستندا في قراره هذا إلى أحكام المادة 174 من قانون النقد والتسليف وإلى التعميم رقم 976 تاريخ 18 شباط 2026، وذلك في ضوء تحويل رواتب وأجور القطاع العام إلى الدولار الأمريكي.



