أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص- فرض العمولات ممنوع.. قرار جديد لمصرف لبنان

أصدر مصرف لبنان الإعلان رقم 981 بتاريخ 4 حزيران 2026، والموجّه إلى المصارف، والذي ألزمها بالتوقف عن فرض أي عمولات على الحسابات الراكدة،

ووفق الاعلان، والذي نشر في التقرير الاسبوعي لبنك بيبلوس Lebanon this week وقد حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه وترجمه الى اللغة العربية، دعا مصرف لبنان المصارف الى التقيّد بأحكام عدد من التعاميم الأساسية، وهي:

التعميم الأساسي رقم 134 (رقم 11947) الصادر في 12 شباط 2015، والمتعلق بمبادئ العمليات المصرفية والمالية مع العملاء.

التعميم الأساسي رقم 147 (رقم 13100) الصادر في 3 أيلول 2019، بشأن فتح الحسابات المصرفية في لبنان.

التعميم الأساسي رقم 158 (رقم 13335) الصادر في 8 حزيران 2021، والمتعلق بالإجراءات الاستثنائية للسداد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية من الحسابات المفتوحة قبل 31 تشرين الأول 2019.

التعميم الأساسي رقم 166 (رقم 13611) الصادر في 2 شباط 2024، والمتعلق بالإجراءات الاستثنائية للسداد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية من الحسابات المفتوحة قبل 30 حزيران 2023.

وأوعز مصرف لبنان بموجب التعميم بضرورة توقف المصارف عن تقاضي أي عمولات تتجاوز الكلفة الفعلية للعمليات المنفذة.

ونصّ الإعلان على أن أي مخالفة لأحكامه تعرّض المصرف المخالف للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما المادة 208 من قانون النقد والتسليف. كذلك، اعتبر أن مخالفة هذه الأحكام تشكّل جرماً بموجب المادة 770 من قانون العقوبات، مع احتفاظ مصرف لبنان بحقه في ملاحقة أي مؤسسة مخالفة أمام الجهات القضائية المختصة.

ومنح مصرف لبنان المصارف مهلة حتى 30 حزيران 2026 للامتثال الكامل لأحكام هذا الإعلان.

المصدر
خاص- Leb Economyالتقرير الاسبوعي لبنك بيبلوس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى