أخبار لبنانابرز الاخبار

خبر هام للمقترضين بالدولار

يشير خبراء قانونيين ان تعميم مصرف لبنان الذي يدفع المغتربون والشركات والمؤسسات بموجبه قروضهم بالدولار يتناقض أساساً مع المادّة السابعة من قانون النقد والتسليف، التي تعطي الليرة اللبنانيّة “قوّة إبرائيّة غير محدودة على أراضي الجمهوريّة اللبنانيّة”، علماً أنّ المادة 192 من القانون نفسه تنصّ على تطبيق عقوبات تصل إلى حدود الحبس والتغريم على كلّ من يمتنع عن قبول العملة اللبنانيّة كوسيلة للدفع وإبراء الذمّة.

ولهذا السبب تحديداً، لجأ عدد كبير من المقترضين إلى إيداع المبالغ المستحقة عليهم بالليرة ووفقاً لسعر الصرف الرسمي لدى كتّاب العدل، والطلب من كتّاب العدل إرسال بلاغات للمصارف تطلب قبول هذه الدفعات استناداً إلى هذه المواد القانونيّة. وبحسب مصادر مصرفيّة، غالباً ما تقوم المصارف في هذه الحالات بدارسة العقود الأساسيّة للقرض، وعلى هذا الأساس تقرّر قبول الدفعة في حال لم يحتوِ العقد على أيّ مادّة تجبر المقترض على سداد الدفعات بنفس عملة القرض، علماً أنّ الغالبيّة الساحقة من عقود القروض الموقّعة لا تحتوي على هذا النوع من المواد. ولذلك، تنصح المصادر المقترض بطلب نسخة عن عقد القرض الموقّع بينه وبين المصرف قبل اللجوء إلى هذا النوع من الخطوات، علماً أنّ تعاميم مصرف لبنان المتعلّقة بأصول التعامل مع العملاء تعطي العميل هذا الحق.

المصدر
اساس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى