ضرائب ورسوم مشروع الموازنة العامة للعام 2025: نفقات «الدفاع» ضعف نفقات الصحة أو التربية (الأخبار ١٤ أيلول)

كلما بدأ الحديث عن موازنة جديدة يتبادر الى أذهان اللبنانيين فورا فرض ضرائب ورسوم جديدة أو عطاءات ومشاريع واعدة. لكن الموازنات أصبحت أعباء ضريبية يتم تمريرها بسلاسة باعتبار ان عامة المواطنين لا يفقهون في صياغة القانون لذلك بات من الضروري توعية الناس الى ما تتضمنه هذه الموازنة لكي يكونوا على بينة من الحقيقة بدون أي مواقف مسبقة. تضع القوس 33 ملاحظة بشأن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 الذي أعدته وزارة المالية في 30 آب 2024 أمام الرأي العام قبل اقراره. كان رئيس الحكومة قد ابلغ الوزراء أنه بصدد الدعوة لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء ابتداء من تاريخ 10/9/2024 للبت بالمشروع المعروض. المشروع لا يتضمن مشاريع تنموية ولكنه بالمقابل يتضمن زيادة في بعض الرسوم التي تصل الى 30% عن تلك التي كانت في موازنة العام 2022
يتألف مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 من 50 مادة قانونية بعضها يتناول أحكام عامه مكررة في كل موازنه والبعض الاخر هو عبارة عن رسوم اضافية تقارب 30% عما كانت عليه في العام 2022 والتي وردت في موازنة العام 2022 الصادرة بموجب القانون رقم 10/2022 .
4.77 مليار دولار (16.6%) نفقات وزارة الدفاع
يبلغ مجموع النفقات 427.6 ألف مليار ليرة أي ما يقارب 4.77 مليار ليرة ، وتتوزع على مختلف الوزارات والإدارات العامة بحيث تنال وزارة الدفاع 16.66 % من مجمل النفقات تليها النفقات المشتركة بنسبة 16.29 % يليها احتياطي الموازنة بنسبة 13% فوزارة الداخلية بنسبة 10.1 % ومن ثم وزارة التربية بنسبة تقارب 8.9 % فوزارة الصحة العامة بنسبة 8.8 % .
بلغت أرقام الموازنة 427.6 ألف مليار ليرة أي حوالي 3.44 مليار دولار أميركي بزيادة مقدارها 1.3 مليار دولار عن موازنة العام 2024. نسجّل الملاحظات التالية:
1. بداية تم اقتراح إلغاء الحاجة الى المرسوم الذي ينص على فتح اعتمادات للقروض حيث اعتبرت وزارة المالية أن المرسوم يعرقل عملية فتح القروض في الموازنة العامة بعد ان تم ربط كل عمليات فتح الاعتماد بالقرض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
2. وكذلك تم اقتراح اعادة العمل بتدوير السلفات المالية الطارئ المعطاة من اعتمادات الهبات .
3. أجازت المادة التاسعة نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – الدوائر الإدارية المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات الى موازنة هذه الهيئة بقرار من وزير المالية .
4. اجازت تدوير أرصدة الاعتمادات غير المعقودة المنصوص عنها في القانون رقم 303 / 2022 وتعديلاته والتي تتناول نسبة 20% من رسوم خروج المسافرين مع العلم ان هذه الرسوم مودعة بالدولار الامريكي وبالتالي اجازت الماده العاشرة تدوير ارصدتها الى موازنات السنين اللاحقة.
5. منعت نقل الاعتمادات الملحوظة ضمن فقره المياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى اي نبذة اخرى .
6. تم تعديل قوانين البرامج وتعديل برامج اعتمادات الدفع وتأجيلها إلى ما بعد العام 2025 مما يعني ان هذه المشاريع كلها ستتوقف.
7. تم تعديل الرسوم التي يتقاضاها الأمن العام ومنها إجازات عرض الأفلام والإجازات المشابهة ومضاعفتها 46 ضعف عما كانت عليه قبل العام 2019 لتبدأ من 2.3 مليون ( كانت 50 ألف ليرة) لتصل إلى 11.5 مليون على إجازة دخول سنوية الى المنطقة المحرمة في المرفأ والمطار للعمال غير اللبنانيين بعد أن كان رسم هذه الإجازة 250 ألف ليرة .
8. نصت المادة 17 على احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والاجور المدفوعة جزئيا او كليا بالعملات الأجنبية و ألزمت صاحب العمل باقتطاعها من الرواتب والاجور التي يدفعها الاجير وان يؤدي هذه المبالغ المقتطعة الى الخزينة كل ثلاثة أشهر.
9. تضمنت المادة السابعة عشر فقرة ملتبسة تتناول احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023 ونصت بعدم تطبيق هذا الاحتساب على هذه التعويضات على ان تعالج في قانون الخاص بعد إعادة تقييم جميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة عن تلك الفترة.
10. تم توسيع تعريف الحق الاقتصادي باعتباره المستفيد الفعلي من العوائد واضافت المادة 18 عمليات التصرف في مال منقول او غير منقول يستفيد صاحب الحق الاقتصادي من عوائدها.
11. تم فرض غرامة تتراوح بين 23 مليون لغاية 92 مليون على إغفال التصريح عن معلومات تتعلق بصاحب الحق الاقتصادي عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها.
12. عدلت المادة 19 قانون رسم الطابع المالي لجهه كيفية تأديته وأصبح ممكنا تأديته نقدا ضمن الايصالات التي تصدرها كافة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام عن المعاملات التي تقدم لديها مهما بلغت قيمة الرسم.
13. أضافت المادة 20 تعديلا إضافيا على قانون رسم الطابع المالي وفرضت رسوما على كل ايصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بحيث فرقت بين الإيصالات الصادرة بالليرة وتلك الصادرة بالدولار الأمريكي او اليورو لتصبح 100,000 ليرة عن الاولى و دولارين عن الثانيه واثنين يورو عن الثالثة.
14. أحدثت المادة 22 رسم خاص لضريبة الأملاك المبنية عند تسجيل عقود الإيجارات وملاحقها سنويا يسمى رسم تسجيل يستوفى طابع مالي قيمته 200 ألف ليرة عن كل عقد او ملحق.
15. بموجب المادة 23 تم تعديل قانون رسم الانتقال تستوفي الدوائر العقارية عن الواقعات الحاصلة قبل 1/1/2007 رسم بنسبة 1% عند نقل ملكية عقارات المتوفى على اسماء الورثة او الموصى لهم وفقا للأسعار الرائجة بتاريخ نقل ملكيته.
16. وتم تعديل شطور رسم الانتقال في المادة 24 من المشروع بما يمكن اعتباره تصحيحا للشطور المالية بعد أن فقدت الليرة قيمتها الشرائية.
تنال وزارة الدفاع 16.66 % من مجمل النفقات تليها النفقات المشتركة بنسبة 16.29 % يليها احتياطي الموازنة بنسبة 13%
17. كما تم تعديل المادة 16 من قانون رسم الانتقال بحيث أصبحت تعفى من الرسوم كل هبه لا تتجاوز قيمتها 96 مليون ليرة لبنانية وستة مليارات اذا كان الموهوب له مؤسسه خيريه او جمعيه رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية.
18. اما المادة 26 من المشروع فقد قامت بتعديل أسس تكليف قيم الأموال والحقوق المنتقلة بحيث أصبحت استنادا للأسعار السائدة بتاريخ نشر القانون بالنسبة للواقعات الحاصلة اعتبارا من 1/1/2007 هو تلك السائدة بتاريخ حصول الواقعة بالنسبة للواقعات الحاصلة اعتبارا من نشر القانون اما بالنسبة للواقعات التي سبق أن أنجزت قبل صدور هذا القانون فتحدد قيمة عناصر التركة الإضافية وفقا لقيمتها بتاريخ تقديمها.
19. نصت المادة 28 على إعطاء مهلة اعتراض إضافية للمكلفين بالضرائب والرسوم الذين صدرت بحقهم تكاليف اعتبارا من 16/11/2022 وذلك بشرط ان يسددوا 30% من قيمه هذه الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة قبل تقديم الاعتراض
20. المادة 29 مددت توقيف ضريبة الاراضي لغاية 31/12/2027
21. رفعت المادة 30 رسوم معادلة الشهادات والصفوف لكافة مراحل التعليم بحيث اخضعتها لرسم طابع مضاعف عشر أضعاف عما كان عليه سابقا وفقا لما يلي. 250 مئة ألف ليرة للشهادات والصفوف الثانوية وما دون و500 ألف ليرة للشهادات والصفوف الجامعية و 100 الف ليرة لكل نسخة طبق الأصل تعطى عن معادلة سابقه.
٢٢. تم تعديل غرامة تأخير تنفيذ وثيقة الوفاة لتصبح 1,5 مليون ليرة لبنانية اي برفعها 15 ضعف.
٢٣. عدلت المادة 32 الرسوم التي تستوفيها وزاره الشباب والرياضه لتصبح 18 مليون ليرة عن كل طلب لترخيص جمعيه كشفية او شبابية او نادي رياضي بلعبة واحدة ويتراوح الرسم المحدد بين 900 الف ليرة لغاية 18 مليون ليرة لبنانية اي انه تمت مضاعفتها 3.6 أضعاف عما كانت عليه في العام 2022.
٢٤. عدلت المادة 33 القرار رقم 189 على 1963 الذي يتناول رسوم الأشغال الطوبوغرافية علما ان هذه الرسوم سبق ان تم تعديلها بموجب موازنة العام 2022 واصبح يتراوح بين 7.2 مليون و 24 مليون مما يعني ان هذه الرسوم تضاعفت ست أضعاف مما كانت عليه في العام 2022اضافة الى تعديل رسوم سحب نسخ عن خريطة امانه المساحة أو كلفة انتقال رئيس المكتب المعاون كما تم تعديل رسوم نفقات الموظفين وتم ايراد عبارة تنص على توزيع أجرة النقل التي يسددها المواطن على المساحين والعاملين رؤسائهم التسلسليين في مصلحة المساحة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية وتم تعديل الرسوم ذات الصلة الواردة في الجدول رقم 1 من قانون موازنة العام 1980 وتعديلاته وآخرها التي حصلت في موازنة العام 2022 وتمت مضاعفتها ست مرات عن العام 2022 بحيث يعدل الجدول رقم 1 وتعديلاته لاسيما المادة 12 من قانون موازنة العام 1980 والجدول رقم 9 من القانون رقم 280/1993 المادة 42 من قانون موازنة العام 1995. والجدول رقم 9 من القانون رقم 671/1998 .
٢٥. عدلت المادة 36 مصاريف أعمال التحديد والتحرير ومضاعفتها ستة أضعاف عما كانت عليه في العام 2022 بعد ان تم زيادتها في قانون موازنة العام 2022.
حظرت المادة 49 من المشروع دفع نفقات للتامين الصحي والفروقات لتغطية الفروقات للعاملين في القطاع العام المشمولين بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
٢٦. المادة 37 عدلت قانون تنظيم مهنة العملاء العقاريين لجهة مقدار الضمان النقدي الواجب على العميل العقاري تقديمه بحيث تصبح 300 مليون ليرة لبنانية تدفع نقدا الى صندوق الخزينة علما ان هذا الضمان النقدي كانت تبلغ قيمته خمسه ملايين ليره لبنانيه اي ان هذا البدل تمت مضاعفته 60 مرة كما فرضت المادة 37 استيفاء رسم سنوي لبطاقة الإجازة بقيمة 20 مليون ليرة لبنانية.
٢٧. مددت الماده الثامنه والثلاثون لمده ثلاث سنوات المنتهية وغير المنتهية المنصوص عنها في قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية.
٢٨. عدلت المادة الحادية والاربعين قانون براءة الاختراع رفعت رسومها بنسبة تقارب 30% عن الرسوم التي سبق ان تم رفعها بموجب قانون موازنة العام 2024 المادة 20 وما يليها من القانون 324 / 2024.
٢٩. رفع المشروع بمادته الثانية والأربعين رسم اجازة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير المنصوص عنها في القانون 280 على 1993 الجدول رقم 9 وتم رفع الرسوم بنسبة تقارب 30% عن الرسوم التي سبق ان تم رفعها بموجب قانون موازنة العام 2024 .
31. وكذلك المادة 43 و46 فقد رفعت بالنسبة نفسها أي 30% رسوم حماية الملكية الأدبية والفنية اما رسوم الماركات التجارية المنصوص عنها في الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 1993 فقد تم تعديلها ايضا ورفعها بنسبه فاقت 30% عن ما كانت عليه في العام 2024 وذلك بموجب المادة 45 من المشروع.
٣٠. علقت المادة 48 تطبيق أحكام المادة 81 من قانون موازنة العام 2019 التي وضعت حدا أقصى لتعويضات وملحقات الرواتب التي يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات والقطاعات والمرافق العامة وذلك لحين تعديل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام.
٣١. حظرت المادة التاسعة والأربعين من المشروع دفع نفقات للتامين الصحي والفروقات لتغطية الفروقات للعاملين في القطاع العام المشمولين بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكأن الحكومة تؤمن بمبدأ غياب التغطية الصحية لا سيّما في ظل عدم وجود تغطية كافية من الضمان الاجتماعي.




