خاص – ماذا تضمنت مواد الموازنة التي اوقف مفعولها؟

قضى قرار المجلس الدستوري رقم ٢/ ٢٠٢٤ الصادر في ٤/ ٣/ ٢٠٢٤ بوقف مفعول المواد ١٠، ٣٩، ٤٠، ٥٦، ٦٩، ٨٣، ٨٦، ٨٧ و ٩١ من قانون رقم ٣٢٤ قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ بعد ان كان علق العمل بالمواد ٣٦، ٤٥، ٧٢، ٩٣ و ٩٤.
في السياق، يؤكد رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمّل في حديث لموقعنا Leb Economy على ان “توقيف أو تعليق مفاعيل المواد يؤدي حكماً إلى إعادة العمل بالقوانين والمراسيم السابقة بما في ذلك إلى استنسابيّة العمل من قبل الإدارات والوزارات التي تمت معالجتها في قانون الموازنة”.

وعن المواد التي اوقف مفعولها، قال مكمل: “على سبيل المثال لا الحصر، المادة ٣٦ حددت الحد الأقصى لمضاعفة الرسوم البلدية بعشرة أضعاف فقط للوحدات السكنية وتتراوح بين عشرة وعشرين ضعف للوحدات غير سكنية بدلاً من القيام بمضاعفة الرسوم من قبل البلديات، إضافة إلى المادة ٦٩ التي ألغت الرسوم الجمركية على المركبات والسيارات التي تعمل على الطاقة البديلة وغير ملوثة للبيئة مما سيؤدي حكماً إلى استنسابية العمل من قبل الجمارك استناداً إلى القوانين السابقة. علماً ان معظم دول العالم تعفي هذه المركبات والسيارات من الرسوم تشجيعاً لشرائها ولإستخدامها لتخفيف من التلوث البيئي”.
وأضاف: “كما جرى وقف مفعول المادة ٨٣ التي فرضت رسوم على الشاحنات الأجنبية التي تدخل لبنان كما يفرض الرسوم على الشاحنات اللبنانية عند دخول دول أخرى دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي تلحقه هذه الشاحنات بالطرقات الدولية والداخلية، أما المادة ٨٦ التي فرضت ضريبة ١٪ بدلاً من ١٥٪ على أرباح التفرغ عن العقارات والتي تحقق عدالة نظراً لأن قيمة العقارات قد انخفضت قيمتها إلى حد يصل إلى ٦٠٪ من قيمتها قبل الأزمة ولكن فاقت قيمة تكلفتها بالليرة اللبنانية نتيجة انهيار العملة الوطنية وليس تحقيق أرباح بالليرة اللبناني”.
كما أشار المكمًل إلى “وقف مفعول المادة ٨٧ والتي تنص على تصفية الإعتراضات الضريبية التي ما زالت عالقة أمام لجنة الإعتراضات منذ سنوات عديدة ولا يتم البت بها نظراً لعدم اجتماع لجان الإعتراضات، نظراً لعدم قبول اعضائها بالمخصصات المحددة لأعضائها كبدل حضور أو لعدم تعيين لجان للبت في الإعتراضات”.



