أخبار لبنانابرز الاخبارسياسة

هذه آلية انتخاب الرئيس بحسب الدستور (النهار ١٣ حزيران)

عشية موعد 14 حزيران جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لابد من إعادة التذكير بالآلية التي يتم من خلالها انتخاب رئيس جمهورية لبنان، والتي تتمثل في الخطوات التالية:

يحدد رئيس مجلس النواب موعدا لجلسة لانتخاب رئيس البلاد، وتنعقد هذه الجلسة البرلمانية بنصاب الثلثين على الأقل، أي 86 نائباً أو أكثر.

إذ بحسب المادة 49 من الدستور اللبناني: “ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي”.

في التفاصيل، يفتتح رئيس المجلس الجلسة ايذاناً ببدء عملية الاقتراع السري، فيدور الصندوق على النواب الحاضرين. ثم تبدأ عملية فرز الأصوات ويفوز في دورة الاقتراع الأولى من يحظى بثلثي الأصوات وما فوق، أي 86 صوتاً أو أكثر.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الثلثين من الأصوات، يعلن رئيس المجلس عن فتح دورة ثانية لتُستكمل عملية الاقتراع، ويفوز من يحظى بالأكثرية المطلقة، أي ما يعادل 65 صوتاً أو أكثر، وهكذا تستمر عمليات الاقتراع حتى اختيار الرئيس بـ65 صوتاً.

يبقى أن خلافاً جوهرياً يُسجل في لبنان حول نصاب الدورة الثانية، فمنهم من يعتبر أن نصاب الثلثين يجب أن يستوفي كل الجلسات التي تلي الجلسة الأولى، ومنهم من يعتبر أن التشريع الذي أقرّ بالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، يتطلّب أن يسري هذا المبدأ على النصاب أيضاً.

المصدر
النهار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى