واخيرا فعلها عويدات ….تعميم له حول تطبيق السرية المصرفية الجديد (الديار ١ آذار)
خارطة طريق لكيفية تطبيقه دون اعتماد المزاجية والمصارف تدرسه مع قانونييها

واخيرا فعلها المدعي العام التمييزي القاضي عسان عويدات بان وضع خارطة طريق لكيقية تطبيق قانون السرية المصرفية بحيث لا يعود لاي قاض الاستنساب واتخاذ ما يراه مناسيا بعد ان عمدت المصارف الى الاضراب اكثر من اسبوعين احتجاجا على هذه الاستنسابية في الوقت الذي باشر فيه القانونيون في جمعية المصارف في دراسة تعميم عويدات تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب او الموقف المناسب لان قانون السرية المصرقية يعني المصارف قبل اي قطاع اخر.
وجه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات كتاباً الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان طلب فيه وقف الإجراءات التحقيقية والإستقصائية موقتاً الى حين البت في القضايا المثارة في حق النيابة العامة الإستئنافية، وذلك عملاً بأحكام المادة 13 من أصول المحاكمات الجزائية، وعلى كتاب النيابة المؤرخ في 19/1/2023 رقم 705، وحفاظاً على حقوق المودعين والنظام العام.
وورد في متن الكتاب الآتي:
“بعد الإطلاع على الأوراق التي سبق وأُحيلت اليكم، للإطلاع وإيداعنا تقرير ودراسة في حال وجودها في ما خص القانون 306، وبما أنكم تقومون بالتحقيقات الأولية مع عدد من المصارف اللبنانية، وبما أنه عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 701 أ.م.ج التي تنص على انه لا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى الناشئة عن مداعاة الدولة عن أعمال القضاة، ومنذ تقديم استحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي مقدم المراجعة، وبما أنه لا يشترط إبلاغ القاضي الصادر عنه القرار المشكو منه، بل يكتفى فقط بتقديم إستحضار الدعوى ليتوقف القاضي عن النظر بأي دعوى تتعلق بالمدعي في دعوى مداعاة الدولة الناشئة عن أعمال قضاتها، يُطلب اليكم وقف إجراءاتكم التحقيقية والإستقصائية موقتاً الى حين البت في القضايا المثارة في حقكم”.
كما طلب عويدات التفيد بالية الاستحصال على معلومات مصرفية مطلوبة من المصارف سندا للفقرة بمن المادة الثانية من القانون رقم 206 تاريخ 3 -11-2022 ومتعلقة بالدعاوى والجرائم المذكورة في الفقرة ا من المادة السسابعة من القانون عينه والتني هي قيد الحقيق الاولي وفقا لما يلي:
1- نوجبه طلب الاستحصال على معلومات مصرفية الى رئيس مجلس الادارة او المدير العام في المصرف المعني.
2- تحديد كامل هوية الاشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه الاسماء لدى المصرف المعني.
3- تحديد المعلومات المطلوبة سواء اكانت نفدات حسابية او اية معلومات او مستندات مصرفية اخرى.
4- تضمين طلب الاستحصال على المعلومات موجزا للاعمال والاشارة الى ان الطلب يرتكز على ادلة استجمعتها السلطة القضائية ادت الى وجود شبهة ما تستوجب استكمالها بالمعلومات المطلوبة والاشارة اليها دون كشف مضمونها.
5- تحديد المعلومات المطلوبة واثرها المباشر على القضية على ان تكون محصورة بالاشخاص المشمولين بالطلب دون سواهم.
6- تحديد الفترة الرسمية المشمولة بطلب الحصول على المعلومات المصرفية.
7- منح المصرف مهلة زمنية كافية ومعقولة في سبيل الاجابة على طلب الاستحصال على المعلومات بعد اخذ بالاعتبار كمية المعلومات المطلوبة ودرجة صعوبة استخراجها .
8- المحافظة على سرية المحافظة على سرية الطلبات وعلى سرية المعلومات التي تم الاستحصال عليها التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني.
9- اخضاع الخبراء المكلفين باداء مهام في اطار التحقيقات الاولية لاحكام المادة 42 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة المحافظة على السرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالتحقيقات.
مصادر مالية مطلعة اكدت على اهمية التعميم لانه يرسم خارطة طريف لكيفية تعاطي القضاء مع قانون السرية المصرفية بعد التعديلات التي ادخلت عليه في 3-11-2022 كما ان التعميم يسمح بتوحيد المعايير وبقطع الطريق على الاجتهادات والمصارف سوف تتشاور مع القانونيين لمعرقة تاثيرات هذا التعميم على الملفات العالقة مع القاضية غادة عون.



