أخبار لبنان

إعلامٌ من وزير المال يتعلَّقُ بـ”رؤوسِ الأموال”

أصدر وزير المالية غازي وزني إعلاماً يتعلّق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون المقيمون في لبنان.

وجاء فيه: “حيث أن المادة 82 من قانون ضريبة الدخل تلزم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان الذين يحصلون على إيرادات رؤوس أموال منقولة اجنبية مهما كانت، إذا حولوا تلك الايرادات الى الخارج، او قبضوها في الخارج، اما مباشرة او بالواسطة، ان يصرحوا عن تلك الايرادات، قبل اول آذار من كل سنة وان يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل اول نيسان من كل سنة”.

وتابع، “وحيث انه صدر القرار رقم 85/1 تاريخ 4/3/2020 الذي مدد مهلة التصريح لغاية 31/3/2020، وحيث ان عدم التزام المكلفين بهذه الموجبات يندرج ضمن مفهوم التهرب الضريبي المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون الاجراءات الضريبية ويشكل مخالفة مالية جزائية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى