من يراقب مؤسسات الصرافة في لبنان؟

يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف، ولا الى أحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف – التي تفيد بأنه على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية، وإنما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي.
وتفيد المادة السابعة، من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، أنه يجب ان أتوافر باستمرار الشروط التالية في المؤسسة المرخص لها، وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص:
1- أن لا يقل رأسمالها في أي وقت من الأوقات عند الحد الادنى المقرر.
2- أن تتعاطى أعمال الصرافة في مكان مستقل مناسب مستأجر منها، أو ملك لها، وأن لا تمارس فيه أي عمل آخر مهما كان نوعه.
3- أن تكون مسجلة في السجل التجاري المختص.
4- أن تكون مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة في المنطقة التي تتعاطى أعمال الصرافة فيها.



