أخبار لبنانابرز الاخبار

ما هي “الوكالات الحصرية” التي أقر مجلس النواب الغاء الحماية عنها ؟

أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية، اقتراح الغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمادة وحيدة.

وتكرس موضوع الوكالات الحصرية (التمثيل التجاري) بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 الذي صدر في 5 اب عام 1967 الذي يسمح لعدد من التجار، بحصرية تمثيل الشركات والعلامات التجارية على الأراضي اللبنانية، وبالتالي تمنع أي جهة اخرى من استيراد أو توزيع منتجات وسلع من تلك العلامات التجارية إلا اصحاب الوكالة الحصرية.فمنذ صدوره ، وهذا المرسوم هو موضع جدال ولغط بين اللبنانيين، فيرى البعض أنه اتى ليكرس مبدأ الاحتكار ونتائجه السيئة على المستهلك اللبناني، فيما يرى البعض الاخر ان هذا القانون كان يهدف إلى حماية التاجر اللبناني كي يعمل براحته ويستثمر امواله بحرية تعود على البلاد بالنفع والازدهار.

ويُعتبر الممثل التجاري وفقاً للمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي «الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته الاعتيادية المستقلة، ودون أن يكون مرتبطاً بإجارة خدمة، بالمفاوضة لإتمام عمليات البيع والشراء أو التأجير أو تقديم الخدمات ويقوم عند الاقتضاء بهذه الأعمال باسم المنتجين أو التجار ولحسابهم. ويعتبر أيضاً بحكم الممثل التجاري التاجر الذي يقوم لحسابه الخاص ببيع ما يشتريه بناءً لعقد يتضمن إعطاءه صفة الممثل أو الموزع الوحيد بوجه الحصر».

وبلغ عدد الوكالات الحصرية، وفقا لوزارة الاقتصاد، 3330 وكالة تجارية حصرية مسجلة منذ العام 1999 ولغاية 2021، منها 316 وكالة شرعية يقوم أصحابها بتجديدها ودفع رسومها السنوية، و314 وكالة مسجّلة في السجل التجاري لكنّ أصحابها لا يدفعون الرسوم السنوية ولم يجدّدوا العقود، أي ان هناك 3014 وكالة لم تُسدّد رسومها السنوية ولم تدفع ولم تجدّد عقودها وتعمل من دون ان يكون لديها وكالة حصرية، ويقوم أصحابها بتسعير السلع التابعة لها وبيعها بـ 3 او 4 أضعاف عن سعرها في بلد المنشأ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى