أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص- اليكم ما كشفه هشام المّكَمل عن الضريبة على المستفيدين من منصة صيرفة!

 

أصدر وزير الماليّة الآليّة التطبيقيّة للمادّة 93 من قانون الموازنة العامّة للعام 2024، وحدّد فيه دقائق تطبيقه الضريبة على من المستفيدين من منصة “صيرفة” وتحديداً على الأفراد والشركات وكل من حقق ارباحاً تفوق مبلغ 15 الف دولار بضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%. علماً انه تم استثناء موظفي القطاع العام الذين حوّلت رواتبهم على منصة صيرفة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس جمعية الضرائب هشام المّكَمل لموقعنا Leb Economy “الضريبة على المستفيدين من منصة صيرفة كان يجب أن تكون على الأشخاص المكتومين غير المسجلين لدى وزارة المالية والمكلفين الذين يخضعون للضريبة على أساس الربح المقطوع أو المقدر، والذين إستفادوا من عمليات منصة صيرفة، وذلك تحقيقاً للعدالة الضريبية بين أفراد المجتمع وليس الشركات أو الأشخاص الملتزمين بالتصاريح الضريبية على أساس الربح الحقيقي وتسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم بشكل دوري وفي نهاية كل سنة مالية، وكذلك كافة العمليات التي تجري خلال السنة المالية”.

رئيس جمعية الضرائب هشام المّكَمل

وأضح المكمل انه “انطلاقاً من ذلك، فإن هذه الفئة من المكلفين الذين يعتمدون تسجيل عملياتهم على أساس الربح الحقيقي والتي تظهر أعمالهم النتيجة الضريبية على أرباحهم الناتجة عن تجارتهم وغيرها والتي معظمها من شركات الأموال مما يتوجب عليها تسديد 17% على ارباحها كضريبة دخل الباب الأول ومن ثم 10% ضريبة توزيع أرباح ، مما يعني تقاضي ما يعادل 25,35% ضريبة على ارباحها المحققة لتعود وتأتي المادة 93 من قانون الموازنة العام 2024 رقم 324 الصادر في 12 شباط 2024 لتفرض على المكلفين الذين استفادوا من عملية صيرفة ضريبة استثنائية بمعدل 17% مع مفاعيل رجعية دون الأخذ بعين الاعتبار ما تقدم به المكلفين الخاضعين على أساس الربح الحقيقي من تصاريح ضريبية وتسديد ضريبة عليها به خلال نهاية السنوات المالية التي تم الرجوع اليها، والتي لم يلحقها أيضاً القرار التطبيقي رقم 647 الصادر في 4 حزيران 2024 عن وزير المالية يوسف الخليل”.
واعتبر المكمل “ان هذه المادة والقرار يحملان إجحافاً لحقوق المكلفين الذين يعتمدون أساس الربح الحقيقي في تسجيل عملياتهم في السجلات المحاسبية لناحية سقوط العدالة الضريبية من جهة، ومن جهة أخرى فرض ضريبة على أرباح كان قد تم تسديد ضريبة عليها وفقاً لقانون ضريبة الدخل سواء الباب الأول والباب الثالث مما يجعل هناك ازدواجية ضريبية والتي تقوم معظم الإدارات الضريبية والدول بإلغائها بهدف عدم تحقيق اي ازدواجية ضريبية”.
واضاف المكمّل ” هناك عوائق تعرقل مسار تنفيذ هذه المادة، وابرزها:
-السرية المصرفية الموجودة في مصرف لبنان، فالذي ليس لديه حسابات مدينة في البنوك أي أنه لم يأخذ قروض، فلا يحق للمصرف أن يصرح عنه، وبالتالي فالسرية المصرفية ستقوم بإعاقة تطبيق هذه الضريبة.
– التساؤل عن وجود إدارة قادرة على متابعة هذا الكم من المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من منصة صيرفة
وتابع المكمل “بإعتقادي سيكون هناك صعوبة في تطبيق الضريبة على المستفيدين من “صيرفة”، كما سيكون هناك إستنسابية في تطبيقها”.
وأكد المكمل ان “هذه المادة كان يجب أن تلغى من المجلس الدستوري لأنها تعود لمفاعيل رجعية ولا يمكن أن يصدر قانون مع مفاعيل رجعية، ولكن ونظراً لعدم قبول الطعن بها من قبل المجلس، كان على وزير المالية معالجة وتحديد من هم الأشخاص التي يتوجب تطبيق هذه المادة عليهم ، وتجنب الازدواجية الضريبية ضمن القرار التطبيقي الذي أعطاه القانون هذه الصلاحية، وليس كما جاء في القرار فرض اعادة دفع ضريبة استثنائية وعدم أحقية المكلف من اعتبارها من ضمن الأعباء قابلة التنزيل”.

المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى