أخبار لبنانابرز الاخبار

قراءة قانونيّة في قرار النيابة العامّة الماليّة

رأى مصدر قانوني، تعليقاً على قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بتجميد أصول 20 مصرفاً لبنانيّاً، أنّ “النيابة العامة هي سلطة ملاحَقة وليست سلطة حكم وهذا النوع من القرارات يتّخذها قاضي الحكم، إذا كانت جائزة قانوناً، وعلى النيابة العامة الإدعاء فقط”.
وأضاف: “إنّ العقوبات والإجراءات التي يمكن للنيابة العامة وللقاضي الجزائي أن يتّخذها يجب أن تكون محدّدة بنص ومسندة إلى نص قانوني واضح الأمر غير المتوفّر في القضيّة، كما أنّ القرار خلا من تعريف لعبارتي “منع التصرف” و”الأصول”.
وسأل المصدر: “كيف يمكن إقحام رؤساء مجالس الإدارة وأصولهم بهذا القرار؟ وما هو السند القانوني؟”.
وأشار الى أنّه “لا يمكن للنيابة العامة إجراء الملاحقة في القضايا المصرفيّة إلاّ بناءً على طلب خطّي من حاكم مصرف لبنان”، لافتاً الى أنّ “عمل النيابة العامة يتمّ بإشراف المدّعي العام التمييزي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى